مرسوم تنفيذي رقم 91-538
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-538 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بالمراقبة وفحص المطابقة لالات القياس. 2772
المادة 8
لا يمكن عرض أو بيع أو استعمال آلات القياس الجديدة أو المصلحة الا اذا استوفت اختبارات الفحص الاولي الا أنه يمكن اعفاء الآلات الآتية :
1 - الآلات التي توضع حيز الاستعمال التي تعرض في المعارض والقاعات.
2 - الآلات المخصصة للبحث العلمي أو التي هي ذات أهمية بيداغوجية.
3 - الآلات التي لا يمكن أن تستجيب للمواصفات القانونية نظرا لكيفية صنعها أو ظروف استعمالها، شريطة أن توضع عبارة " ممنوع للمعاملات التجارية " على لوحة تعريفها.