مرسوم تنفيذي رقم 91-538
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-538 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بالمراقبة وفحص المطابقة لالات القياس. 2772
المادة 5
يجب أن تكون كل آلة قياسة تسن تستعمل بصفة مباشرة أو غير مباشرة في المعاملات التجارية مطابقة لنموذج قدمه صانعه وتمت المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالقياسة القانونية.
يعد هذا القرار ويسلم طبقا للاحكام التنظيمية | المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.