المادة 20
يجب على الحائزين آلات القياس تسهيل القيام بالمراقبة أثناء الفحوص وزيارات التفتيش في الأماكن المفتوحة للمواطنين. :
يجب على موظفي الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية وأعوانها أن يثبتوا اعتمادهم الوظيفي.
للنموذج المصادق عليه في الجزائر، وعند الاقتضاء يجب عليه تقديم طلب المصادقة على النموذج لدى الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية.
تخضع آلات القياس المستوردة قبل اصدار القانون رقم 90-18 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه، للفحوص الأولية والدورية المنصوص عليها مثلما تنص عليه أحكام هذا المرسوم.