مرسوم تنفيذي رقم 91-538
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-538 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بالمراقبة وفحص المطابقة لالات القياس. 2772
المادة 16
لا يجوز للحائزين على آلات القياس الذين يبيعون بالوزن أو الكيل أن يستعملونها الا اذا اكتسبت بصمة الفحص الخاصة بالسنة الجارية.
الا أنه إذا اكتسى هذا العتاد بصمة لسنة ما، يمكن استعماله الى غاية أول أبريل من السنة الموالية وعند تجاوز هذا التاريخ المحدد، يتعرض المعني بالامر الى العقوبات المنصوص عليها في المادتين 451 و 452 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه.