المادة 15
يتم الفحص الدوري إما لدى الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية المقامة قانونا في الولاية وإما في مقر المجلس الشعبي البلدي أو في محل آخر مناسب يعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي بطلب من مسؤول هيكل الهيئة المعنية بالقياسة القانونية المختصة محليا.
الا أنه يتم فحص الآلات التي يصعب نقلها في عين المكان عندما يبرر عددها أو طبيعتها هذا الاستثناء، يتكفل الحائز بنقل الاعوان ووسائل الفحص طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 170 من قانون المالية رقم 87-20 المؤرح في 23 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه.
كل حائز على آلات القياس يتعذر عليه تقديمها الى فحص في اليوم المحدد بسبب قوة قاهرة، يجب عليه تقديمها عند انتهاء الفترة الجديدة الممنوحة له والتي لا تتجاوز شهرا واحد.