المادة 11
تحصل آلات القياس التي تكون قد استوفت اختبارات الفحص الدوري على بصمة خاتم الدولة ويحدد كل سنة هذه البصمة المخالفة لتلك المشار اليها في المادة 9 أعلاه.
كل آلة قياس لم تستوف اختبارات الفحص الدوري توضع عليها بصمة خاتم الرفض.
يجب على الحائز على هذه الآلة إما تصليحها أو سحبها من أماكن استعمالها، اذا اظهرت الآلة نقائص ينجم عنها ضررا ماديا حسبما ، توضع عليها أختام من أجل منع استعمالها كاجراء تحفظي.
ويكون الحائز على الآلة حارسا على الاختام.
لا يتم سحب الاختام الا اذا التزم الحائز على الآلة كتابيا بوضعها في حالة المطابقة . / العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412 ه الا أنه عندما تثبت استحالة اعادة الآلة الى وضعية المطابقة، تطبق الاجراءات المنصوص عليها في المادة 13 الفقرة 2 من القانون رقم 90-18 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1990 المشار اليه أعلاه.