مرسوم تنفيذي رقم 91-536
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-536 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن أنشاء قطاعات حضرية ببلديتي وهران وقسنطينة. 2759
المادة 6
يمارس مسؤول القطاع الحضري اختصاصاته في الاطار العام للمهام المسندة إلى البلدية.
وبهذه الصفة، فهو يتخذ التدابير اللازمة، كلما دعت المحاجة الى ذلك وبالاتصال مع رئيس المجلس الشعبي | البلدي، لضمان تنسيق عمله مع أعمال القطاعات الحضرية الاخرى ومجموع المصالح والهيئات البلدية. / العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412 ه