المادة 5
يكلف كل مسؤول عن قطاع حضري ضمن الحدود الجغرافية لقطاعه، وحسب الشروط المحددة في المادة 183 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، بتنشيط عمل المصالح والهيئات البلدية المقامة في القطاع الحضري.
وبهذه الصفة، يسهر على ما يلي :
تنفيذ التنظيم في مجال حالة الاشخاص وتنقل الاشخاص والممتلكات 2760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تطبيق التنظيم في مجال التعمير والبناء، تطبيق تنظيمات الرعاية الصحية والنقاوة العمومية والحفاظ على البيئة القيام بكل عمل للحفاظ على ممتلكات البلدية الموجودة في القطاع الحضري.
ينفذ مسؤول القطاع الحضري، فضلا عن ذلك كل عمل يكلفه به رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب القوانين والتنظيمات المعمول بها.