مرسوم تنفيذي رقم 91-536
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-536 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن أنشاء قطاعات حضرية ببلديتي وهران وقسنطينة. 2759
المادة 4
اذا تعذرت على منتخب بلدي مسؤول عن قطاع حضري ممارسة مهامه على الوجه الصحيح لمانع من الموانع، يمكن المجلس الشعبي البلدي المعني، بناء على اقتراح رئيسه أن يسحب منه هذه الصفة ويعين خلفا له حسب الاجراء المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه