مرسوم تنفيذي رقم 91-535
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-535 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن احداث مؤسسة عمومية للادماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين. 2755
الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 9
يعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية للمعوقين لمدة ثلاثة ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من الهيئة التي ينتمون اليها.
وفي حالة توقف مهمة أحد الاعضاء، يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها، ويستخلف بالعضو المعين بدله الى غاية انتهاء المهمة.