مرسوم تنفيذي رقم 91-535
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-535 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن احداث مؤسسة عمومية للادماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين. 2755
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 6
يمكن المؤسسة قصد انجاز مهامها أن تقوم بالأعمال التالية :
تنظم نشاطات تكميلية لتكليف العمال المعوقين مع مناصب الشغل وذلك في اطار تعاقدي أو اتفاقي تطور نشاطات الانتاج النموذجي عن طريق تشغيل الأشخاص المعوقين
- تتلقى ما يؤول اليها في اطار الاتفاقيات لتسيير النشاطات الانتاجية والتجارية التي تطورها جمعيات الأشخاص المعوقين.