الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
تتولى المؤسسة المهام التالية :
تنجز كل دراسة أو أشغال بحث تهدف الى تطوير الادماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين.
- تساعد جمعيات الأشخاص المعوقين، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في أعمالها المرتبطة بتطوير نشاطات الانتاج من أجل تشغيل المعوقين تطور نشاطات الدراسة والأبحاث المتعلقة بالتوجيه المهني للأشخاص المعوقين وتهيئة مناصب الشغل قصد ملاءمتها مع تشغيل المعوقين
- تعد برامج تكوين المكونين والتكوين المهني للأشخاص المعوقين بمشاركة الهيئات المتخصصة والمؤسسات، وتنفذ هذه البرامج،
- تنجز جميع الدراسات قصد تحديد احتياجات 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والشؤون | السوق من السلع والخدمات التي قد ينجزها الاشخاص المعوقون.
الاجتماعية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة.