مرسوم تنفيذي رقم 91-535
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-535 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن احداث مؤسسة عمومية للادماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين. 2755
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 23
تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي :
في مجال الايرادات :
الايرادات الناتجة عن توزيع المنتوجات المصنوعة وتسويقها، الهبات والوصايا القروض المتعاقد عليها طبقا للتشريع الساري المفعول اعانة التوازن التي تخصصها الدولة قصد تسديد الاعباء الناجمة عن التزامات الخدمة العمومية.
في مجال النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز والصيانة وحفظ الممتلكات.