الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 17
يتولى المدير العام تسيير المؤسسة وتنفيذ قرارات مجلس الادارة ، ويقوم بهذه الصفة بالمهام الآتية :
يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم الصفقات أو العقود أو الاتفاقيات أو الاتفاقات في اطار التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية يعد مشاريع المخططات التنظيمية والقانون الداخلي ومشاريع القانون الأساسي للمستخدمين وشبكة الأجور، يعد برامج النشاطات والحصائل والحسابات الختامية والتقارير الخاصة بالديوان والقروض واستعمال النتائج .