مرسوم تنفيذي رقم 91-535
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-535 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن احداث مؤسسة عمومية للادماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين. 2755
الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 13
تدون مداولات مجلس الادارة في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقمه ويوقع عليه رئيس مجلس الادارة ويودع في مقر المؤسسة.
ويوقع على المحاضر الرئيس وأمين مجلس الادارة وترسل الى الوزير الوصي ليصادق عليها خلال الأيام الخمسة عشر ( 15 ) التي تلي الموافقة عليها، وتعتبر مصادقا عليها ونافذة بعد شهر واحد من تاريخ ارسالها ، باستثناء المداولات الخاصة بحسابات التسيير.