مرسوم تنفيذي رقم 91-535
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-535 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن احداث مؤسسة عمومية للادماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين. 2755
الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 12
لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثي أعضائه الممارسين على الأقل.
اذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان في غضون الاسبوع الذي يلي الاجتماع المؤجل، ويجري مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .