الباب الثاني — التنظيم والتسيير › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 11
يجتمع مجلس الادارة أربع ( 4 ) مرات في السنة في دورة عادية بناء على دعوة من رئيسه الذي يضبط جدول أعمال الاجتماعات.
يمكن المجلس أن يجتمع في دورة استثنائية بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من الوزير الوصي أو من ثلثي أعضائه أو المدير العام للمؤسسة.
توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع ويمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للدورات الاستثنائية على أن لا تقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.