مرسوم تنفيذي رقم 91-532
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-532 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة " جوفرا " (الكتلتان 314 315 ( 2743
المادة 4
تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.