مرسوم تنفيذي رقم 91-530
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-530 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-94 المؤرخ في 13 أبريل سنة 1991 والذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والادارات العمومية ليشمل سلك مساعدي التربية التابعين لوزارة التربية 2742
المادة الأولى
تمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91 – 94 المؤرخ في 13 أبريل سنة 1991 ، المذكور أعلاه، ليشمل سلك مساعدي التربية التابعين لوزارة التربية.