مرسوم تنفيذي رقم 91-53
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-53 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 تتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك 336
الفرع الثاني — ضوابط تطبق على أماكن التحويل والتخزين والتكييف والتوزيع بالجملة أو بالتجزئة وأجهزتها
المادة 8
يجب أن تهيأ المحال وملحقاتها على نحو يسمح بالفصل بين المناطق أو الأقسام الآتية :
مناطق استلام المواد الأولية وخزنها، ومناطق تحضير المنتوج وتكييفه مناطق صنع المنتجات التجميلية وتخزينها، والمناطق المستعملة للمنتجات التي لا تؤكل
- مناطق تداول الأغذية الساخنة بالنسبة الى الأغذية الباردة باستثناء حالة استعمال المواد الأولية.