الفرع الثاني — ضوابط تطبق على أماكن التحويل والتخزين والتكييف والتوزيع بالجملة أو بالتجزئة وأجهزتها
المادة 7
يجب أن تكون المحال وملحقاتها ذات سعة | كافية بالنظر الى طبيعة استعمالها والتجهيزات والمعدات المستخدمة والعمال المطلوب استخدامهم.
ويجب أن تتلقى التعديلات الضرورية لتأمين ضمان كاف ضد التلوثات الخارجية ولاسيما التي تتسبب فيها الاضطربات الجوية والفيضانات، وتسرب الغبار، واستقرار الحشرات والقوارض والحيوانات الأخرى فيها.
ويجب ألا تتصل اتصالا مباشرا بالأماكن التي تحفظ فيها الثياب، وبالمراحيض وحجرات الماء، ويمنع وصول الحيوانات الآهلة إليها.