مرسوم تنفيذي رقم 91-53
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-53 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 تتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك 336
الفرع الأول — ضوابط تطبق على جني المواد الأولية وتحضيرها ونقلها واستعمالها
المادة 5
يجب أن تكون المواد الأولية محمية من كل تلوث يأتي من :
الحشرات القوارض والحيوانات الأخرى | والفضلات أو النفايات ذات الأصل البشري أو الحيواني،
- الماء المستعمل لسقي مناطق الزراعة، أي مصدر آخر يمكن أن يشكل خطرا على صحة المستهلك.