مرسوم تنفيذي رقم 91-53
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-53 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 تتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك 336
الفرع السادس — أحكام مختلفة
المادة 31
تحدد قرارات يصدرها الوزراء المكلفون بالنوعية والصحة و / أو الوزراء المعنيون ما يأتي بالخصوص :
- المواصفات الصحية في جميع مراحل عملية وضع الأغذية موضع الاستهلاك المواصفات البيومجهرية للأغذية
- قائمة الأغذية التي تسوق في الهواء الطلق، درجات الحرارة وأساليب حفظ الأغذية بالتجميد أو التجميد المكثف أو التبريد.