الفرع الثاني — ضوابط تطبق على أماكن التحويل والتخزين والتكييف والتوزيع بالجملة أو بالتجزئة وأجهزتها
المادة 16
يجب أن تصرف النفايات والفضلات والأوساخ على اختلاف أنواعها كل يوم من أماكن العمل، وذلك بايداعها على الخصوص في أوعية تغلق بين كل عملية استعمال لها، وتفرغ وتنظف وتطهر مرة واحدة في اليوم على الأقل خارج ساعات الخدمة.
يجب أن توضع هذه الأوعية في محل مخصص لهذا الغرض بعيدا عن أماكن تداول الأغذية.
واستعمال الأكياس الكاتمة القابلة للاطراح مسموح به إذا توفرت فيها الأحكام السابقة.