مرسوم تنفيذي رقم 91-53
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-53 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 تتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك 336
الفرع الثاني — ضوابط تطبق على أماكن التحويل والتخزين والتكييف والتوزيع بالجملة أو بالتجزئة وأجهزتها
المادة 10
يجب أن تكون جميع أنابيب صرف النفايات والمياه المستعملة وقنواتها كتيمة ومزودة بمتاعب وفتحات ملائمة.
ويجب أن تصرف المنبجسات بسهولة ولو أثناء فترات الدفق الكثيف، وأن تكفل جميع الضمانات لاستبعاد أي خطر تلوث لشبكات التموين بماء الشرب.