مرسوم تنفيذي رقم 91-529
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-529 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن رفع أجور الموظفين والاعوان العموميين التابعين للمؤسسات والادارات العمومية. 2738
المادة الأولى
ترفع الأجور الأساسية للموظفين والأعوان العموميين الخاضعين للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي الغموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، المذكورة أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.