مرسوم تنفيذي رقم 91-525
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-525 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد . 2730
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1991، اعتماد قدره ستة عشر مليونا ومائتان وعشرة آلاف دينار (16.210.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد، في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.