مرسوم تنفيذي رقم 91-525
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-525 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد . 2730
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ستة عشر مليونا ومائتان وعشرة الاف دينار ( 16.210.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد في الباب 31-41 (المديرية العامة - للضرائب - الاجور الرئيسية).