مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 99
يجب على الموظفين المعينين في مناصب عليا كما هو محدد في المادة 98 أعلاه من هذا القانون الأساسي، اثبات أقدمية ثلاث (3) سنوات في الرتبة الحالية أو ثماني (8) سنوات من الاقدمية العامة في الأمن الوطني.
أ - في مستوى الادارة المركزية :