مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الثاني — قائمة الاسلاك أ/ فئة العاملين بالزي الرسمي › الفصل الثاني عشر — سلك العمداء الأوائل للشرطة › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 95
يدمج في سلك العمداء الاوائل للشرطة : 1 (1) العمداء الأوائل للشرطة المرسمون والمتمرنون.
(2) عمداء الشرطة وعمداء النظام العمومي المرسمون | الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 94 أعلاه.