مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الثاني — قائمة الاسلاك أ/ فئة العاملين بالزي الرسمي › الفصل الثاني عشر — سلك العمداء الأوائل للشرطة › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 94
يوظف العمداء الأوائل للشرطة من بين عمداء الشرطة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
يحمل العمداء الاوائل للشرطة الذين يشغلون منصبا عاليا كمدير بالادارة المركزية للأمن الوطني اسم محافظ عام للشرطة .