مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الثاني — قائمة الاسلاك أ/ فئة العاملين بالزي الرسمي › الفصل الحادي عشر — سلك عمداء الشرطة › الفرع الثالث — احكام انتقالية
المادة 92
يدمج في سلك عمداء الشرطة : 1 (1) عمداء الشرطة وعمداء النظام العمومي المرسمون والمتمرنون. 2 (2) محافظو الشرطة الذين أتموا اثنى عشر (12) عاما من الخدمة الفعلية و :
شغلوا وظيفة مسؤولية أو تأطير أو قيادة خلال ثلاث سنوات على الاقل في الأمن الوطني.
أو اثبتوا تكوينا تكميليا لمدة سنة (01) واحدة.