مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الثاني — قائمة الاسلاك أ/ فئة العاملين بالزي الرسمي › الفصل الحادي عشر — سلك عمداء الشرطة › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 91
يوظف عمداء الشرطة عن طريق امتحان مهني، من بين محافظي الشرطة المرسمين ممن أتموا خمس
(05) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.