مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة 8
يمنح موظفو الشرطة حسب وظائفهم كافة الخصائص التي تثبت صفتهم وتخولهم الصلاحيات القانونية كممثلين للسلطة والقوة العمومية.
وتحدد شروط ارتداء الزي الرسمي، واصدار البطاقة المهنية والتسلح بسلاح فردي للخدمة بقرار من الوزير المكلف بالداخلية .