الباب الثاني — قائمة الاسلاك أ/ فئة العاملين بالزي الرسمي › الفصل العاشر — سلك محافظي الشرطة › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 89
يدمج بصفة محافظ شرطة : 1 (1) محافظو الشرطة ومحافظو النظام العمومي المرسمون والمتمرنون. 2 (2) مهندسو الدولة في الاعلام الآلي أو أي سلك معادل يعمل في مصالح الأمن الوطني، عند تاريخ تنفيذ هذا القانون بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطة المخولة صلاحية التعيين عقب متابعة تكوين متخصص تحدد مدته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.