الباب الثاني — قائمة الاسلاك أ/ فئة العاملين بالزي الرسمي › الفصل السابع — سلك المحققين الرئيسيين للشرطة › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 78
يوظف محققوا الشرطة الرئيسيون :
(1) عن طريق امتحان مهني من بين محققي الشرطة الذين قضوا خمس (05) سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وحفاظ النظام العمومي المساعدين الذين لهم ثلاثة
(03) أعوام من الاقدمية في السلك.
(2) بالانتقاء، وفي حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها من بين محققي الشرطة الذين أتموا عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وحفاظ النظام العمومي المساعدين الذين أتموا ثمانية (08) أعوام من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو لهم عشرة (10) أعوام من الاقدمية في الامن الوطني وهم مسجلون في قائمة التأهيل.
(3) عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المحددة في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين محققي الشرطة وحفاظ النظام العمومي المساعدين الذين لم يستفيدوا من طريقة التوظيف هذه في رتبتهم ولهم خمس
(05) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتأهيل يتناسب والمنصب المطلوب شغله.