مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الثاني — قائمة الاسلاك أ/ فئة العاملين بالزي الرسمي › الفصل السادس — سلك محققي الشرطة › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 75
يوظف محققوا الشرطة من بين أعوان النظام العمومي المرسمين في سلكهم، والذين تابعوا قبل تعيينهم تكوينا متخصصا في مدرسة للشرطة وتحدد الشروط المتعلقة بذلك في قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.