مرسوم تنفيذي رقم 91-524 · ج.ر عدد 69 لسنة 1991 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713

الباب الثاني — قائمة الاسلاك أ/ فئة العاملين بالزي الرسمي › الفصل الخامس — سلك ضباط شرطة النظام العمومي › الفرع الثاني — شروط التوظيف

المادة 72

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.