الباب الثاني — قائمة الاسلاك أ/ فئة العاملين بالزي الرسمي › الفصل الخامس — سلك ضباط شرطة النظام العمومي › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 72
يوظف ضباط شرطة النظام العمومي : 1 (1) - عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الذين لا يقل عمرهم عن 21 سنة ولا يزيد على 35 سنة، والحاصلين على شهادة ليسانس من التعليم العالي أو شهادة معادلة معترف بها، وتابعوا بنجاح تكوينا في مؤسسة تكوينية متخصصة تحدد مدته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 (2) - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين حفاظ النظام العمومي الأوائل الذين يثبتون ثماني (08) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ويخضع المترشحون الذين يوظفون وفق الفقرة الثانية لمتابعة تدريب تكوين تحدد مدته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية 2722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية