مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الثاني — قائمة الاسلاك أ/ فئة العاملين بالزي الرسمي › الفصل الخامس — سلك ضباط شرطة النظام العمومي › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 71
يتولى ضباط شرطة النظام العمومي حفظ النظام العمومي وأمن الاشخاص والممتلكات والسكينة ويتولون - تحت سلطة ضابط شرطة النظام والنظافة العمومية.
العمومي - تأطير الموظفين بالزي الرسمي العاملين بمختلف مصالح الأمن الوطني.