مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الثاني — قائمة الاسلاك أ/ فئة العاملين بالزي الرسمي › الفصل الثالث — سلك حفاظ النظام العمومي › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 70
يدمج بصفة حافظ أول للنظام العمومي : 1 ( حفاظ النظام العمومي الاوائل المرسمون والمتمرنون . 2 (2) - حفاظ النظام العمومي المساعدون الذين قضوا ثمانية (8) أعوام في الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو لهم 15 سنة من الاقدمية بالامن الوطني، وهم مسجلون في قائمة التأهيل.