الباب الثاني — قائمة الاسلاك أ/ فئة العاملين بالزي الرسمي › الفصل الخامس — سلك ضباط شرطة النظام العمومي › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 69
يوظف حفاظ النظام العمومي الاوائل : 1 (1) - عن طريق امتحان مهني من بين حفاظ النظام العمومي المرسمين الذين قضوا خمس (5) سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 (2) - بالإنتقاء، وفي حدود %10% من المناصب المطلوب - شغلها من بين حفاظ النظام العمومي الذين أتموا عشر (10) سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة وهم مسجلون في قائمة التأهيل.
3) - عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط | والكيفيات المحددة في المادتين 34-59 المؤرخ في 23 مارس | سنة 1985 المذكور أعلاه من بين حفاظ النظام العمومي الذين لم يستفيدوا من طريقة التوظيف هذه في رتبتهم ولهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيل يتناسب والمنصب المطلوب شغله.
ويكلف ضباط شرطة النظام العمومي بقيادة موظفي سلك الزي الرسمي.