مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الثاني — قائمة الاسلاك أ/ فئة العاملين بالزي الرسمي › الفصل الرابع — سلك حفاظ النظام العمومي الاوائل › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 68
يكلف حفاظ النظام العمومي الاوائل بأمن الاشخاص والممتلكات والهدوء والنظافة العمومية. 2 (2) - حفاظ النظام العمومي الذين استكملوا عشر
(10) سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة وهم مسجلون في قائمة التأهيل.