الباب الثاني — قائمة الاسلاك أ/ فئة العاملين بالزي الرسمي › الفصل الثالث — سلك حفاظ النظام العمومي › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 66
يوظف حفاظ النظام العمومي :
(1) - عن طريق امتحان مهني من بين :
ا - حفاظ النظام العمومي المساعدين المرسمين ممن قضوا ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب أعوان النظام العمومي ممن أكملوا خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 (2) - بالانتقاء وفي حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها من بين :
ا - حفاظ النظام العمومي المساعدين الذين استكملوا ثمانية (8) أعوام من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.
ب - أعوان النظام العمومي الذين قضوا عشر (10) سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والمسجلون في قائمة التأهيل. 3 (3) - بواسطة التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المحددة في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه من بين حفاظ النظام العمومي المساعدين المرسمين وأعوان النظام العمومي الذين لم يستفيدوا من طريقة التوظيف هذه في رتبهم، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتأهيلا يتناسب والمنصب المطلوب شغله .