مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الثاني — قائمة الاسلاك أ/ فئة العاملين بالزي الرسمي › الفصل الثالث — سلك حفاظ النظام العمومي › الفرع الاول
المادة 65
يكلف حفاظ النظام العمومي بحفظ النظام العمومي وأمن الاشخاص والممتلكات والسكينة والنظافة العامة .
ويتولون - تحت سلطة حافظ أول للنظام العمومي - تأطير الموظفين بالزي الرسمي العاملين بمختلف مصالح الأمن الوطني.