مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الثاني — قائمة الاسلاك أ/ فئة العاملين بالزي الرسمي › الفصل الاول — سلك أعوان حفظ النظام › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 60
يوظف أعوان النظام العمومي من بين المترشحين البالغين من العمر 19 عاما على الاقل و30 سنة على الأكثر، الذين يثبتون مستوى السنة الاولى (1) من التعليم الثانوي على الاقل أو أي شهادة معترف بمعادلتها يجتازون بنجاح تكوينا متخصصا تحدد مدته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .