مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة 5
يتعين على موظفي الشرطة ويجب عليهم التدخل بمبادرة شخصية منهم قصد تقديم العون لاي شخص معرض للخطر أو قمع أي عمل من شأنه أن يخل بالنظام العمومي.
ولا تسقط الالتزامات بعد ادائهم الساعات العادية للخدمة بل يجب عليهم بالخصوص أن يستجيبوا لاي طلب قانوني يوجه اليهم.
ويعد الموظف في جميع الحالات التي يتدخل فيها خارج الساعات العادية للخدمة سواء بمبادرة شخصية منه، أو بناء على طلب قانوني في وضعية خدمة.