مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الثاني — قائمة الاسلاك أ/ فئة العاملين بالزي الرسمي › الفصل الاول — سلك أعوان حفظ النظام › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 59
يكلف أعوان حفظ النظام بأمن الاشخاص والممتلكات وبالسهر على حفظ النظام العمومي بصفة عامة.