الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة 4
ينقسم موظفو الشرطة وفقا لضرورات الخدمة، وتبعا لتكوينهم وكفاءتهم الى :
أ / فئة الموظفين بالزي الرسمي :
ضابط شرطة النظام العمومي
- حافظ أول للنظام العمومي حافظ النظام العمومي، حافظ النظام العمومي المساعد، عون النظام العمومي / العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412 ه ب / فئة الموظفين العاملين باللباس المدني :
ضابط الشرطة، مفتش الشرطة محقق رئيسي للشرطة، محقق الشرطة، ج / فئة الاسلاك المشتركة :
عميد أول للشرطة، عميد الشرطة، محافظ الشرطة.
يمكن الانتقال من فئة الى أخرى ضمن سلك معادل وفقا لفائدة المصلحة أو بطلب من الموظف.
ويتوقف هذا الانتقال على أهلية الموظف للعمل في السلك الجديد وكذلك على الرأي الموافق للجنة الموظفين.