مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل السادس — أحكام تأديبية
المادة 45
طبقا للمادة 129 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يكون لموظفي الأمن الوطني الذين لهم موضوع اجراء تأديبي، الحق في أن تبلغ لهم الأخطاء المسجلة في حقهم وكافة ملفاتهم الفردية.
ولهم الحق في مساعدة مدافع عنهم.