الباب الاول — أحكام عامة › الفصل السادس — أحكام تأديبية
المادة 41
اذا ارتكب موظف الامن الوطني خطأ مهنيا جسيما يمكن أن ينجر عنه فصله من الوظيفة، فان السلطة المخولة صلاحية التعيين توقفه فورا عن العمل.
ولا يتلقى المعني خلال مدة التوقيف الواردة في الفقرة السابقة، أي مرتب باستثناء التعويضات ذات الطابع العائلي.
ويجب تسوية وضعية الموظف الموقوف خلال شهرين
(2) ابتداء من يوم صدور قرار التوقيف.
ورأي لجنة الموظفين مطلوب خلال هذه الفترة، فاذا ما أعلنت اللجنة رفضها الفصل يتلقى المعني بالأمر كامل مرتبه ويعاد تثبيته ضمن حقوقه.
واذا لم تجتمع اللجنة في الاجل المقرر، أو لم يبلغ القرار للمعني بالامر خلال الأجل نفسه، فان هذا الاخير يعاد تثبيته ضمن حقوقه ويتلقى كامل مرتبه.